Posts

Showing posts from April 22, 2026

Wasiat kepada Ahli Waris

Image
 Dalam kitab : At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghoyah wa At-Taqrib: المؤلف: مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي "فصل" وتجوز الوصية  بالمعلوم والمجهول (1) والموجود والمعدوم (2). وهي من الثلث (3) فإن زاد وقف على إجازة الورثة (4) ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة (5) ---------------------------------------------------- (1) كما لو أصى بثوب غير معين. (2) كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة. (3) لما رواه البخاري (2591) ومسلم (1628) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير). (4) أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة. (5) روى أبو داود (2870) والترمذي (2121) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ لِوَارِثٍ). وروى الدارقطني (4/ 152) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَ...